الرئيسية » السياسة » ما هي المواد التي أعلن البرهان تجميدها في الوثيقة الدستورية؟

ما هي المواد التي أعلن البرهان تجميدها في الوثيقة الدستورية؟

3

صحيفة اللحظة:
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الاثنين، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، والالتزام بالوثيقة الدستورية مع تعليق العمل ببعض بنودها، في أعقاب اعتقالات طالت عدداً من الوزراء والمسؤولين السودانيين في الحكومة، ما أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق.
وقال البرهان في بيان متلفز إنه تم تعليق العمل بالمواد: "11- 12 – 15 -16 – 24/3 – 71 – 72"، من الوثيقة الدستورية، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإنهاء عمل حكام الولايات، ووكلاء الوزارات، وتجميد عمل لجنة إزالة تمكين نظام الرئيس السابق عمر البشير حتى يتم مراجعة عملها". فما هي المواد التي تم تعليقها في الوثيقة الدستورية؟
المادة 11 مجلس السيادة:
تنص المادة 11 التي تم تعليقها في الوثيقة الدستورية على 3 بنود هي:
مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، ويتكون بالتوافق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
يشكل مجلس السيادة من 14 عضواً، 5 أعضاء مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، و5 أعضاء يختارهم المكون العسكري، وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، و3 أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم.
يرأس مجلس السيادة في الـ21 شهراً الأولى للفترة الانتقالية من يختاره الأعضاء العسكريون، ويرأسه في الـ18 شهراً المتبقية من الفترة الانتقالية والتي تبدأ في 17 مايو 2012 عضو مدني يختاره الأعضاء الـ5 المدنيون الذين اختارتهم قوى إعلان الحرية والتغيير.
المادة 12 اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته:
تنص المادة 12 على الاختصاصات والسلطات التي يمارسها مجلس السيادة وهي:
*تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير.
اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان* الحرية والتغيير.
اعتماد حكام الأقاليم أو ولاة الولايات، وفق ما يكون عليه الحال، بعد تعيينهم من رئيس مجلس* الوزراء، واعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بعد اختيارهم وفق أحكام المادة 23 (3) من هذه الوثيقة.
اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بعد تشكيله وفق القانون*.
اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم* من قبل مجلس القضاء العالي.
*اعتماد تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة.
*اعتماد تعيين المراجع العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء.
*اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء، وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.
*إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع والذي يتكون من مجلس السيادة، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ووزير الخارجية، ووزير العدل، ووزير المالية، والقائد العام للقوات المسلحة، والنائب العام والمدير العام لجهاز المخابرات العامة، على أن تتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان، وإذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقداً فيجب عقد دورة طارئة.
*إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان".
*التوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي الانتقالي، وفي حالة امتناع مجلس السيادة عن *التوقيع لمدة 15 يوماً دون إبداء أسباب يعتبر القانون نافذاً. وإذا أبدى مجلس السيادة خلال الـ15 يوماً المذكورة، أسباباً لامتناعه عن التوقيع يعاد القانون للمجلس التشريعي الانتقالي للتداول بشأن ملاحظات مجلس السيادة ويصبح مشروع القانون مبرماً إذا أجازه المجلس التشريعي الانتقالي مرة أخرى، وفي هذه الحالة لا تكون موافقة مجلس السيادة اللازمة لنفاذ القانون.
*المصادقة على الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية، وسلطة العفو عن المدانين وإسقاط العقوبة أو الإدانة وفق القانون.
*التوقيع على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي الانتقالي.
*رعاية عملية السلام مع الحركات المسلحة.
*إصدار اللوائح المنظمة لأعماله.
المادة 15 مجلس الوزراء الانتقالي:
تتحدث المادة 15 عن تكوين مجلس الوزراء الانتقالي وهيكليته:
*يتكون مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز الـ20 من كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور، يعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، ويعتمدهم مجلس السيادة، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما الأعضاء العسكريون بمجلس السيادة.
*تختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيس مجلس الوزراء، ويعينه مجلس السيادة.
*تكون مسؤولية الوزراء تضامنية وفردية أمام المجلس التشريعي الانتقالي عن أداء مجلس الوزراء والوزارات.
المادة 16 اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء
تنص المادة 16 الاختصاصات والسلطات التي يمارسها مجلس الوزراء:
*تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وفق برنامج إعلان الحرية والتغيير الوارد في هذه الوثيقة.
*العمل على إيقاف الحروب والنزاعات وبناء السلام.
ابتدار مشروعات القوانين، ومشروع الموازنة العامة للدولة* والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف.
*وضع الخطط والبرامج والسياسات الخاصة بالخدمة المدنية التي تتولى إدارة جهاز الدولة وتنفيذها.
تشكيل المفوضيات القومية المستقلة وفقاً لأحكام الفصل *12.
*تعيين وإعفاء قادة الخدمة المدنية ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة بما في ذلك المؤسسات والوزارات والجهات والهيئات العامة والشركات التابعة لها أو المرتبطة بها، والتنسيق بينها وفقاً للقانون.
*الإشراف على إنفاذ القوانين وفق الاختصاصات المختلفة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ مهامه الانتقالية.
*إصدار اللوائح المنظمة لأعماله.
المادة 24 – 3 نسب تشكيل المجلس التشريعي:
ينص البند الـ3 من المادة 24 على أن "يتكون المجلس التشريعي الانتقالي بنسبة 67% ممن تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، ونسبة 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والتي يتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى إعلان الحرية والتغيير والأعضاء العسكريين في مجلس السيادة".
المادة 71 أحكام الوثيقة الدستورية:
تنص المادة 71 على أن "أحكام هذه الوثيقة الدستورية من الاتفاق السياسي لهياكل الحكم في الفترة الانتقالية الموقع بين المجلس العسكري والانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير تسود في حالة تعارض أي من أحكامهما".
المادة 72 حل المجلس العسكري:
ونصت المادة 72 على أن "المجلس العسكري الانتقالي يُحل بأداء القسم الدستوري من قبل أعضاء مجلس السيادة".