أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القانون الخاص بفصل الموظفين وعناصر الإخوان والإرهابيين من الوظائف الحكومية بغير الطرق التأديبية.
وصادق السيسي على القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد إقراره في البرلمان يوليو الماضي.
تفاصيل مواد القانون
إلى هذا، نص القانون على سريان أحكامه على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وتضمن أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل.
كما نص القانون على أنه لا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، كما تضمن أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.
وتضمن القانون أنه يجوز فصل العاملين بالجهات الحكومية في الأحوال الآتية، وهي إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
ونصت المادة 3 من القرار، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 1 من هذا القانون تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون، طعنا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.
ومع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة وهي الوزارات، المصالح الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملون الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملون بشركات القطاع العام، والعاملون بشركات قطاع الأعمال العام، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية.
وجاءت الأسباب التي دعت إلى تعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى للحفاظ على الأمن القومي المصري، ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، كما أنه يتسق مع المادة (237) من الدستور، والتي تنص على أن: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب"، كما يستهدف تمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها، استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري، والتي هي فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري".