صحيفة اللحظة:
أصدر بنك السودان المركزي اليوم منشورا جديدا معنونا للمصارف والجهات ذات الصلة بشأن سياسات وشراء وتصدير شركات الامتياز وشركات التعدين الصغيرة، حظر فيه تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية والأجانب أفرادا وشركات، عدا شركات الامتياز العاملة في التعدين
كما حصر منشور البنك المركزي الخاص بشراء وتصدير الذهب دور بنك السودان المركزي في شراء الذهب بغرض بناء الاحتياطيات فقط.وألغى المنشور منشورات سابقة وأصدر توجيهات بالعمل الجديد ابتداءً من اليوم.
واشترط المنشور في حال تصدير الذهب الحر الدفع المقدم فقط وفقًا لأسعار البورصة العالمية، وشيك ضمان بالقيمة المراد تصديرها، فضلاً عن تعهد معتمد من شعبة مصدري الذهب موقع بتوقيعين على الأقل من جملة التوقيعات المعتمدة، وفي حال عدم ذلك يتم التصدير بعد تقديم خطاب ضمان بالقيمة المراد تصديرها.
وشدد على ضرورة إخطار إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان في حال فشل العميل في إعادة ذهب التصنيع خلال فترة شهر، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكد على الاحتفاظ بحصيلة الصادر في حسابات البنوك لفترة أقصاها 21 يومًا وفي حالة تجاوز الفترة يتم شراؤها لصالح بنك السودان بالسعر المعلن.
وسمح المنشور لشركات الامتياز بتصدير 70% من المتبقي للإنتاج بعد خصم أنصبة الحكومة من الزكاة والعوائد الجليلة وأرباح الأعمال عينًا، على أن يتم الاحتفاظ بالحصيلة بحساباتها داخل أو خارج السودان لاستخدامها وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة، وبيع الـ30% المتبقية لبنك السودان أو من يفوضه.
فيما سمح المنشور لشركات التعدين الصغيرة بتصدير نسبة 15% من المتبقي من الإنتاج بعد تحصيل أنصبة الحكومة عينا من الإنتاج الكلي، على أن يتم الاحتفاظ بالحصيلة في حساب خاص بالشركات لدى بنك السودان لاستخدامها في الأغراض المحددة، وسمح ببيع الحصيلة لصالح بنك السودان بسعر صرفه المعلن، وبيع نسبة ال85 % المتبقية لبنك السودان أو من يفوضه، وسمح لصاحب الحصيلة باستخدامها في الاستيراد على أساس 70% منها للسلع الاستراتيجية و30% للسلع الضرورية.
وفيما يلي تورد"اللحظة"نص المنشور:
بنك السودان المركزي
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء
بنك السودان المركزي – الخرطوم
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء
منشور إدارة السياسات رقم (23/2022)
معنون إلى كافة المصارف والجهات ذات الصلة
الموضوع: سياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين
عملا بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (7) والمادة (8) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م (تعديل 2011م) والمادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2013م. وبغرض تنظيم موارد النقد الأجنبي فقد تقرر الآتي:
أولا:إ لغاء المنشورات الآتية:
1. منشور إدارة السياسات رقم (8/2020) الصادر بتاريخ 6 فبراير 2020 الخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر.
2. منشور إدارة السياسات رقم (16/2020) الصادر بتاريخ 25 يونيو 2020 الخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات المخلفات
3. منشور إدارة السياسات رقم (3/2022) الصادر بتاريخ 1 يناير 2020 الخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات المخلفات
4. منشور إدارة السياسات رقم (12/2022) الصادر بتاريخ 30 يناير 2020 الخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب
ثانيا/ تعريف الذهب الحر:
يقصد به الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي أو ما يعرف بالتعدين التقليدي
ثالثا:
يتم تصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين وفق الضوابط الآتية:
1. يسمح بتصدير الذهب بواسطة أي شخص اعتباري بعد استيفاء كافة إجراءات وضوابط الصادر السارية
2. يتم تنفيذ عمليات صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين بطريقة الدفع المقدم فقط ووفقا لأسعار البورصة
3. يسمح بتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين بعد تصفيته بمصفاة السودان للذهب دون استثناء لأي حبة
4. يتم الاحتفاظ بحصيلة صادر ذهب التعدين التقليدي ونصيب شركات مخلفات التعدين في حساب مكتبي بالنقد الأجنبي باسم المصدر يمنح لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة يسمى (حساب صادر ذهب) يغذى بالحصيلة فور استلامها، على أن (كلمة غير واضحة) حصيلة الصادر الخاصة بـ "المصدرين" في حسابات الصادر لفترة أقصاها 21 يوما، وفي حالة تجاوز الفترة المحددة لبقاء الحصيلة في حساب الصادر يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي وبسعر شراء المصرف المعلن في تاريخ إضافتها لحسابها الصادر، على أن تضاف إلى حسابات بنك السودان المركزي المحددة بواسطة طرف مراسليه بالخارج وفق توصياته
5. يتم استخدام حصيلة صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين في أي من الأوجه الآتية:
أ. الاستيراد لصاحب الحصيلة وفق الضوابط المنظمة للاستيراد (70% للسلع الاستراتيجية 30% للسلع الضرورية)
ب. بيع الحصيلة لمصرف المصدر أو أي مصرف آخر
6. على المصارف عدم تكملة الإجراءات المصرفية لصادر ذهب شركات مخلفات التعدين إلا بموجب موافقة مكتوبة من بنك السودان المركزي بعد استيفاء المطلوبات الأخرى
7. على المصارف عدم تكملة الإجراءات المصرفية لصادر الذهب الحر إلا بعد إبراز المستندات المطلوبة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الخاصة بالأوزان والمعايرة
8. يتم تصدير الذهب بغرض التصنيع والإعادة وفقا للضوابط الآتية:
أ. موافقة وزارة التجارة والتموين
ب. استيفاء شهادة المواصفات والمقاييس
ج. شيك ضمان بالقيمة المراد تصديرها حسب شهادة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس
د. تعهد معتمد من الشعبة القومية لمصدري الذهب موقع بتوقيعين على الأقل من حملة التوقيعات المعتمدة بواسطتها (مرفق)
هـ. في حالة عدم تقديم تعهد معتمد من الشعبة القومية لمصدري الذهب كما هو مشار إليه في (د) أعلاه يتم التصدير بعد تقديم خطاب ضمان بنكي أو أي ضمان مصرفي آخر بالقيمة المراد تصديرها حسب شهادة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس
و. على المصارف التأكد من مطابقة القيمة الواردة في الشيك أو الضمان البنكي مع ما ورد في البندين (ج) و(هـ) أعلاه ومطابقة توقيع العمل على الشيك مع مطابقة التوقيعات الواردة في تعهد الشعبة القومية لمصدري الذهب الوارد في البند (د) أعلاه
ز. في حالة فشل العميل في إرجاع الذهب المصدر بغرض التصنيع والإعادة خلال فترة شهر على المصارف إخطار بنك السودان المركزي – إدارة النقد الأجنبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة
رابعا/ ضوابط عامة:
1. يلتزم المصدر بكافة الضوابط الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية المختصة كهيئة المواصفات والمقاييس، هيئة الجمارك، وزارة التجارة و التموين، وزارة المعادن وشركة مصفاة السودان للذهب
2. يكون الحد الأدنى لاعتماد عقد صادر الذهب عشرة كيلو جرام من الذهب المصفى
3. يحظر تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية والأجانب أفرادا أو شركات (عدا شركات الامتياز العاملة في مجال تعدين الذهب)
4. ينحصر دور بنك السودان المركزي في شراء الذهب بغرض بناء الاحتياطيات العينية للذهب وفقا للقانون
5. على المصارف مد بنك السودان المركزي – إدارة الاحتياطات والذهب بالإدارة العامة للأسواق المالية مراجعة شهرية لصادر ذهب التعدين التقليدي وشركات مخلفات التعدين وفقا للنموذج المعد لذلك
يسري العمل بهذا المنشور اعتبارا من تأريخه مع مراعاة تعميمه على كافة فروعكم العاملة.