أعلنت وزارة التجارة والتموين ضوابط لاستيراد السلع للأغراض التجارية والشخصية وفق قرار صادر من وزير التجارة والتموين وذلك فى إطار سياسات الوزارة ووفقا لتوصيات وموجهات قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء المتعلقة بسياسات الصادر والوارد.
وأكد القرار الذى تحصلت (سونا) على نسخة منه ضرورة إن يكون الذي يمارس الاستيراد التجاري مقيدا بسجل المصدرين والمستوردين وان يكون حاصلا على شهادة قيد سارية المفعول وفق قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة 2008.
واشترط القرار ان تكون السلع المراد استيرادها مضمنة في السجل.
وأوضح القرار أنه غير مسموح بالاستيراد إلا بموجب تكملة الإجراءات المصرفية والحصول على استمارة من البنوك التجارية، والزم القرار تقديم الفواتير وشهادات المنشأ ومطابقة المواصفات وقيود المحاجر الزراعية والصحية والبيطرية والقيود الأخرى.
وبحسب القرار فأنه لا يسمح بتخليص البضائع المشحونة بالطبالي بميناء عثمان دقنة والموانئ الأخرى.
وحظر القرار تجارة النشطة عبر صالات الركاب والمخازن بالمطارات والموانئ البحرية والمعابر والمحطات الحدودية.
وحول استيراد الأغراض الشخصية حدد القرار أهمية أن لا تتعدى القيمة الكلية المسموح بها للاستيراد للأغراض الشخصية (2000) دولار، وأن تكون متنوعة.